الاختصاص

التامين الصحي التعاوني

 
 

انواع التأمين :

  • التأمين الأجتماعي .

  • التأمين التجـاري

  • تأمين أختياري

  • يهدف الي الربح .

  • عقد ملزم ، معاوضه ، أحتمالي ، أذعان.

عقد ملزم :

ملزم لطرفي العقد ، المؤمن له (المستفيد) ملتزم بسداد الأقساط والمومٌن (شركة التأمين) ملتزمه بدفع مبلغ التأمين اذا وقع الخطر المؤمٌن منه . عقد معاوضه : العقد الذي يأخذ فيه كلُ من المتعاقدين مقابلآ لما يعطي ، المؤمٌن يأخذ مقابلآ ( الأقساط ) لما تعهد به من مبلغ للتأمين ، والمؤمٌن له يأخذ مقابلآ ( مبلغ التأمين ) لما دفع من الأقساط .

عقد أحتمالي

المؤمٌن والمؤمن له لا يعرف وقت ابرام العقد مقدار مايعطي ولا مقدار ما يأخذ اذ ان ذلك متوقف علي وقوع الخطر المؤمن منه او عدم وقوعه . ( غرر في العقد : غرر في مقدار العوض ، غرر في حصول وأجل وقوع الضرر(

عقد أذعان :

حيث ان الجانب القوي في العقد ( شركة التأمين ) تضع من الشروط في العقد بحيث لايستطيع المؤمن له الا الموافقه عليها ان اراد التأمين

التأمين التعاوني:

يهدف ا لي التعاون علي تفتيف الأ خطا ر واشتراك المجموعه في تحمٌل المسئوليه عند نزول الكوارث وذلك عن طريق المشاركه بمبالغ ( اقساط ) نقديه لتعويض من يصيبه الضرر . لا يستهد ف من ذ لك تجاره أ و ربح وانما توزيع الأخطار بين المجموعه والتعاون علي تحمل الضرر

العناصر الأساسيه للتأمين

  • قسط التأمين .

  • الخطر .

  • مبلغ التأمين .

مشروعية الضمان الصحي التعاوني

قرارهيئة كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه حول التأمين التعاوني بالقرار رقم ( 51) في 4/4/1397هـ . بيان اللجنه الدائمه للبحوث العلميه وألأفتاء حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني الصادر في 22/2/1417هـ

قرارهيئة كبار العلماء

رقم ( 51 ) وتاريخ 4/4/1397هـ إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون علي تفتيت الأخطار والأشتراك في تحمل المسئوليه عند نزول الكوارث و ذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغنقديه تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين لا يستهدفون تجاره ولا ربحآ من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون علي تحمل الضرر

أهداف النظام

  • توفير الرعايه الصحيه وتنظيمها للمقيمين غير السعوديين في المملكه .

  • التطبيق على المواطنين ( بقرار من مجلس الوزراء) .

الشريحه السكانيه المستفيده

  • المقيمون العاملون بأجر .

  •  

  • المقيمون من غير العاملين .

  •  

  • المعالوٌن للفئات اعلاه .

  •  

  • المقيمون الحاصلون على رخصةاقامه في المملكه

  •  

أستثناءات النظام

  • الموظفون من غير السعوديين لدي أجهزه حكوميه وتنص عقودهم علي توفير العلاج لهم في مستشفيات الدوله .

  • الموظفون من غير السعوديين لدي القطاع الخاص وتنص عقودهم علي توفير العلاج لهم في المرافق الصحيه المؤهله التابعه لصاحب العمل .

  • أفراد الأسره الذين يعوُلُهم الموظفين أعلاه .

شبكة مقدمي الخدمه

  • جميع المرافق الصحيه الخاصه بالمملكه المعتمده من الأمانه العامه .

  • المرافق الصحيه الحكوميه بشروط .

التغطيه التأمينيه الصحيه الأساسيه

  • الكشف الطبي والعلاج في العيادات وتكاليف الأدويه .

  • الفحوصات المخبريه والشعاعيه الضروريه .

  • امراض اللثه والأ سنان .

  • التطعيمات واللقاحات ا لأساسيه للأ طفال حتى سن الأ لتحاق بالمدرسه

... تابع التغطيه التأمينيه الأساسيه

  • العلاج والأقامه ( شاملة الأعاشه ( في المستشفى بما في ذلك العمليات الجراحيه والولاده

  • غرفه مزدوجه بحد اقصى (350) ريال في اليوم .

  • نفقات الحمل والولاده بحد اقصى (10.000) ريال .

  • المواليد الخدج بحد المنفعه التأمينيه الأقصى .

  • مرافق واحد للمستفيد وبضوابط .

  • تكاليف نقل المستفيد في حالات الطوارىء .

  • اعادة الجثمان الى موطنه الأصلى بحد اقصى (10.000) ريال

مسئولية التغطيه التأمينيه

  • صاحب العمل (الكفيل); مسئول عن ابرام وثيقة التأمين الصحي للمستفيدين العاملين تحت كفالته) ويلتزم بدفع الأقساط لشركة التأمين) .

  • يجب ان لا تقل التغطيه التأمينيه لوثيقة التأمين الصحي عن الغطاء الأساسي الوارد في الوثيقه الموحده .

... تابع مسئولية التغطيه التأمينيه

  • يلتزم صاحب العمل بأجراء التغطيه التأمينيه علي المستفيد من تاريخ الوصول الي المملكه .

  • تقتصر التغطيه التأمينيه علي المستفيد في داخل المملكه فقط .

  • الحد الأقصى لمنفعة المستفيد لسنة الوثيقه (250.000) مائتان وخمسون الف ريال .

... تابع مسئولية التغطيه التأمينيه

  • - أنتهاء مدة الوثيقه.

  • - إستنفاذ حد المنفعه الأقصى.

  • - الغاء الوثيقه.

  • - بلوغالمستفيد (65)عامآ

  • - مغادرة المستفيد المملكه نهائيآ.

  • - وفاة المستفيد.ِِِِِ

تنتهي التغطيه التأمينيه في الحالات التاليه:-

شروط ممارسة أعما ل التأمين الصحي

  • ان تكون شركة التأمين سعوديه

  • تعمل بأسلوب التأمين التعاوني .

  • مرخصه بمزاولة اعمال التأمين .

  • مؤهله من قبل الأمانه العامه .

شروط تقديم الخدمات الصحيه

  • أن يكون مرفق الرعايه الصحيه مرخصآ من قبل وزارة الصحه ومعتمدآ من الأمانه العامه لتقديم خدمات الضمان الصحي .

  • العاملون في المرفق مسجلون في الهيئه السعوديه للتخصصات الطبيه .

  • أستيفاء الحد الأدنى من متطلبات الجوده .

المأمول من تطبيق نظام الضمان الصحي

  • تحقيق العداله الصحيه للمواطنين والمقيمين .

  • رفع مستوي جودة الخدمات الصحيه بالقطاع الحكومي والخاص .

  • تفعيل دور الرعايه الصحيه الأوليه .

  • الحد من سوء استخدام الخدمات الصحيه .

... تابع المأمول من تطبيق النظام

  • تخفيف الضغط علي مرافق الدوله الصحيه .

  • الترشيد في الأنفاق الحكومي علي تشغيل او استحداث المرافق الصحيه

  • زيادة موارد تمويل الخدمات الصحيه .

  • خلق فرص وظيفيه جديده .

تاريخ الانعقاد مكان الانعقاد المدة