انواع التأمين :
التأمين الأجتماعي .
التأمين التجـاري
تأمين أختياري
يهدف الي الربح .
عقد ملزم ، معاوضه ، أحتمالي ، أذعان.
عقد ملزم :
ملزم لطرفي العقد ، المؤمن له (المستفيد) ملتزم بسداد الأقساط والمومٌن (شركة التأمين) ملتزمه بدفع مبلغ التأمين اذا وقع الخطر المؤمٌن منه . عقد معاوضه : العقد الذي يأخذ فيه كلُ من المتعاقدين مقابلآ لما يعطي ، المؤمٌن يأخذ مقابلآ ( الأقساط ) لما تعهد به من مبلغ للتأمين ، والمؤمٌن له يأخذ مقابلآ ( مبلغ التأمين ) لما دفع من الأقساط .
عقد أحتمالي
المؤمٌن والمؤمن له لا يعرف وقت ابرام العقد مقدار مايعطي ولا مقدار ما يأخذ اذ ان ذلك متوقف علي وقوع الخطر المؤمن منه او عدم وقوعه . ( غرر في العقد : غرر في مقدار العوض ، غرر في حصول وأجل وقوع الضرر(
عقد أذعان :
حيث ان الجانب القوي في العقد ( شركة التأمين ) تضع من الشروط في العقد بحيث لايستطيع المؤمن له الا الموافقه عليها ان اراد التأمين
التأمين التعاوني:
يهدف ا لي التعاون علي تفتيف الأ خطا ر واشتراك المجموعه في تحمٌل المسئوليه عند نزول الكوارث وذلك عن طريق المشاركه بمبالغ ( اقساط ) نقديه لتعويض من يصيبه الضرر . لا يستهد ف من ذ لك تجاره أ و ربح وانما توزيع الأخطار بين المجموعه والتعاون علي تحمل الضرر
العناصر الأساسيه للتأمين
قسط التأمين .
الخطر .
مبلغ التأمين .
مشروعية الضمان الصحي التعاوني
قرارهيئة كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه حول التأمين التعاوني بالقرار رقم ( 51) في 4/4/1397هـ . بيان اللجنه الدائمه للبحوث العلميه وألأفتاء حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني الصادر في 22/2/1417هـ
قرارهيئة كبار العلماء
رقم ( 51 ) وتاريخ 4/4/1397هـ إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون علي تفتيت الأخطار والأشتراك في تحمل المسئوليه عند نزول الكوارث و ذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغنقديه تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين لا يستهدفون تجاره ولا ربحآ من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون علي تحمل الضرر
أهداف النظام
توفير الرعايه الصحيه وتنظيمها للمقيمين غير السعوديين في المملكه .
التطبيق على المواطنين ( بقرار من مجلس الوزراء) .
الشريحه السكانيه المستفيده
المقيمون العاملون بأجر .
المقيمون من غير العاملين .
المعالوٌن للفئات اعلاه .
المقيمون الحاصلون على رخصةاقامه في المملكه
أستثناءات النظام
الموظفون من غير السعوديين لدي أجهزه حكوميه وتنص عقودهم علي توفير العلاج لهم في مستشفيات الدوله .
الموظفون من غير السعوديين لدي القطاع الخاص وتنص عقودهم علي توفير العلاج لهم في المرافق الصحيه المؤهله التابعه لصاحب العمل .
أفراد الأسره الذين يعوُلُهم الموظفين أعلاه .
شبكة مقدمي الخدمه
جميع المرافق الصحيه الخاصه بالمملكه المعتمده من الأمانه العامه .
المرافق الصحيه الحكوميه بشروط .
التغطيه التأمينيه الصحيه الأساسيه
الكشف الطبي والعلاج في العيادات وتكاليف الأدويه .
الفحوصات المخبريه والشعاعيه الضروريه .
امراض اللثه والأ سنان .
التطعيمات واللقاحات ا لأساسيه للأ طفال حتى سن الأ لتحاق بالمدرسه
... تابع التغطيه التأمينيه الأساسيه
العلاج والأقامه ( شاملة الأعاشه ( في المستشفى بما في ذلك العمليات الجراحيه والولاده
غرفه مزدوجه بحد اقصى (350) ريال في اليوم .
نفقات الحمل والولاده بحد اقصى (10.000) ريال .
المواليد الخدج بحد المنفعه التأمينيه الأقصى .
مرافق واحد للمستفيد وبضوابط .
تكاليف نقل المستفيد في حالات الطوارىء .
اعادة الجثمان الى موطنه الأصلى بحد اقصى (10.000) ريال
مسئولية التغطيه التأمينيه
صاحب العمل (الكفيل); مسئول عن ابرام وثيقة التأمين الصحي للمستفيدين العاملين تحت كفالته) ويلتزم بدفع الأقساط لشركة التأمين) .
يجب ان لا تقل التغطيه التأمينيه لوثيقة التأمين الصحي عن الغطاء الأساسي الوارد في الوثيقه الموحده .
... تابع مسئولية التغطيه التأمينيه
يلتزم صاحب العمل بأجراء التغطيه التأمينيه علي المستفيد من تاريخ الوصول الي المملكه .
تقتصر التغطيه التأمينيه علي المستفيد في داخل المملكه فقط .
الحد الأقصى لمنفعة المستفيد لسنة الوثيقه (250.000) مائتان وخمسون الف ريال .
... تابع مسئولية التغطيه التأمينيه
- أنتهاء مدة الوثيقه.
- إستنفاذ حد المنفعه الأقصى.
- الغاء الوثيقه.
- بلوغالمستفيد (65)عامآ
- مغادرة المستفيد المملكه نهائيآ.
- وفاة المستفيد.ِِِِِ
تنتهي التغطيه التأمينيه في الحالات التاليه:-
شروط ممارسة أعما ل التأمين الصحي
ان تكون شركة التأمين سعوديه
تعمل بأسلوب التأمين التعاوني .
مرخصه بمزاولة اعمال التأمين .
مؤهله من قبل الأمانه العامه .
شروط تقديم الخدمات الصحيه
أن يكون مرفق الرعايه الصحيه مرخصآ من قبل وزارة الصحه ومعتمدآ من الأمانه العامه لتقديم خدمات الضمان الصحي .
العاملون في المرفق مسجلون في الهيئه السعوديه للتخصصات الطبيه .
أستيفاء الحد الأدنى من متطلبات الجوده .
المأمول من تطبيق نظام الضمان الصحي
تحقيق العداله الصحيه للمواطنين والمقيمين .
رفع مستوي جودة الخدمات الصحيه بالقطاع الحكومي والخاص .
تفعيل دور الرعايه الصحيه الأوليه .
الحد من سوء استخدام الخدمات الصحيه .
... تابع المأمول من تطبيق النظام
تخفيف الضغط علي مرافق الدوله الصحيه .
الترشيد في الأنفاق الحكومي علي تشغيل او استحداث المرافق الصحيه
زيادة موارد تمويل الخدمات الصحيه .
خلق فرص وظيفيه جديده .
تاريخ الانعقاد | مكان الانعقاد | المدة |
---|