الاختصاص

الجرائم المعلوماتية وجرائم الانترنت

ﻣﻘﺪﻣﺔ :

‫أﺻﺒﺢ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ إزدﻳﺎد ﻣﻀﻄﺮد ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ‫اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ أﻣﺎم‫ﻣﺸﻜﻼﺗﮫﺎ ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻀﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻷن ﺗﻮاﻛﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ھﺬه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ، وﺑﺈﺟﺎزة ﻗﺎﻧﻮن‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ العالم ﻓﻲ ﻋﺎم 2007 ﺻﺎر ﻻزﻣً اﻟﺘﺒﺤﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺪراﺳﺔ ‫ﺎ‫اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ وإﺑﺮاز ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫﺎ وإﺷﺎﻋﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﻌﻤﯿﻖ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ‫ﻹﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻹﺛﺒﺎت والمواجهة لهذا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ،‫واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ھﻲ ﺛﻤﺮة ﻣﻦ ﺛﻤﺎر اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫﺎ ﻋﺼﺮﻧﺎ‫اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ھﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وإﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮫﺎ ﻟﺨﯿﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﻮاز ﻓﻲ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .

الأهداف العامة :

  • ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ

  • ‫ﺻﻮر ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ

  • اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال

  • ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺳﺎءة اﻹﺋﺘﻤﺎن .

  • ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺗﻼف اﻟﻨﻈﻢ . ‫

  • ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ .

  • ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ .

  • ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال .

  • ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻷﻟﻲ .

  • ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻹﺗﺼﺎﻻت

  • ‫اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ .

  • ‫ﺟﺮاﺋﻢ ‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ .

  • ﺟﺮاﺋﻢ ‫ﻧﻈﻢ اﻹﺗﺼﺎﻻت .

  • ﺟﺮاﺋﻢ ‫اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .

  • ﺟﺮاﺋﻢ ‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﺑﺎﺣﯿﺔ . ‫

  • ﺟﺮاﺋﻢ ‫اﻹرھﺎب . ‫ﺟﺮاﺋﻢ ‫اﻟﻘﺬف اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (اﻟﺬم اﻟﻘﺪح اﻟﺘﺤﻘﯿﺮ- إﺷﺎﻧﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ

المحاور الرئيسية :

الوحدة الأولى :

‫اﻹﺛﺒﺎت وﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ :

  • ‫اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ينهض اﻻن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ‫(اﻟﺮﻗﻤﻲ) اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻜﯿﯿﻒ

  • ‫اﻻدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﮫ أجهزة اﻟﻌﺪاﻟﺔ أدﻟﺔ ﻟﮫ ﺎﺷﻜﺎل وﻃﺮق ﻣﺤﺪدة اﻻ أن‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﺷﻜﻠﺖ تجدياٌ قانونياْ جديدآ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻲ أھﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺨﻮض ‫ﻓﯿﻪ دون اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ وﺗﻘﻨﯿﺎﺗﻪ

  • اﻻدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ دواﺋﺮ وﺣﻘﻮل ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ وﻧﺒﻀﺎت ﻛﮫﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻻ ﻳﺪرﻛﮫﺎ اﻟﺮﺟﻞ ‫اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﺤﻮاس اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن (ﻣﻌﺎدﻻت رﻳﺎﺿﯿﺔ ) .

  • ‫مفهوم  اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ

  • ‫اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ

الوحدة الثانية:

‫ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ :

  • ‫اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ دواﺋﺮ وﺣﻘﻮل ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ وﻧﺒﻀﺎت ﻛﮫﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻻ يدركها اﻟﺮﺟﻞ ‫اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﺤﻮاس اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن .

  • ‫اﻻدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ ، أﻗﻞ ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻻدﻟﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ درﺟﺔ ‫اﻟﺘﺨﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮫﺎ وﺣﺠﻤﮫﺎ وﻣﻜﺎن وﺟﻮدھﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﯿﻦ .‫

  • ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻻدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ولها  ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺤﺠﯿﺔ ‫اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ اﻟﺸﺊ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻧﻮاع اﻻدﻟﺔ اﻷﺧﺮي .‫

  • ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ اﻻدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﻤﺰورة أو اﻟﺘﻲ ﺟﺮي تحريفها بمضاهاتها ﻣﻊ اﻷدﻟﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر‫اﻟﺬي ﻻ ﻳﺪع مجالا ﻟﻠﺸﻚ

  • ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻹﺗﻼف أو اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ‫ﻻ ‫اﺳﺘﺮﺟﺎعها ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻮھﺎ

  • ﻋﻼوة ﻋﻠﻲ وﺟﻮد اﻻدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺮح اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻳﻤﻜﻦ وﺟﻮدھﺎ أيضا ﻓﻲ ﻣﺴﺮح أو‫ﻣﻜﺎن اﻓﺘﺮاﺿﻲ Virtual Scene of Crime.

  • ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻻدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻻدﻟﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ حركتها ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت .‫

الوحدة الثالثة:

اﻋﺘﻤﺎد أﻧﻮاع ‫اﻷدﻟﺔ

  • ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺴﺦ ﻣﻨﮫﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻮل وﻟﮫﺎ ذات اﻟﺤﺠﯿﺔ .

  • ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﺗﻌﺪﻳﻞ أو ‫ﺗﺤﺮﻳﻒ.

  • ‫ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﺗﻼف اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﻮھﺎ أو إﺗﻼﻓﮫ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫﺎ ﻣﻦ ذاﻛﺮة ‫اﻟﺤﺎﺳﻮب.

  • إذا ﺣﺎول المتهمون إﺗﻼف اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺦ منها  ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ آﻣﻨﺔ ، علما ﺑﺄن ‫ﻟﻠﻨﺴﺦ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ .

الوحدة الرابعة:

‫المواجهة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ واﻻﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ :

  • إن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻼءﻣﺔ لمواجهة ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﺼﺐ وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ‫وإﺧﻔﺎء اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا وﻗﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.

  • ‫ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﻤﻼءﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﻐﯿﺮھﺎ ‫ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻻت  ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﮫﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨﻮي .‫

  • إن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﺳﻲ إجتهد ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ مفهوم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﺧﺘﻼس ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺑﯿﺎﻧﻪ .‫

  • إن إﻧﻄﺒﺎق وﺻﻒ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم (اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ) ﻟﻢ ﻳﻨﻞ إﺟﻤﺎﻋﺎ ﻓﻲ‫اﻟﺮأي .

  • ﺗﺤﺪﻳﺪ مفهوم اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺑﺤﯿﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ‫ﺑﯿﺎن ﻣﻜﺘﻮب أو ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.

  • أن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﺼﺐ وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وإﺧﻔﺎء اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ ﻏﯿﺮ‫ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم (اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ )

الوحدة الخامسة:

‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ :

  • ‫ﺴﻦ التشريعات  الخاصة ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺬي يعالج ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺣﺘﯿﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ

  • ‫فقمامت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﯿﺔ واﻟﺴﻮﻳﺪ بأول تشريع قانوني ﺧﺎص ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ

حددوا لها ﺧﻤﺴﺔ أﻧﻮاع رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ وھﻲ :

  • ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ .

  • ‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ ﺑﻌﺪ .

  • ‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ . ‫

  • دﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ .

  • ‫ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺎھﺰة واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﺳﺐ .

الوحدة السادسة:

‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ :

  • ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﯿﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، وﺛﻤﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻄﻮﺑﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.‫

  • إﻗﺮار ﻣﻮدا ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاء ﺟﺮﻣﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ ‫ﺻﻮر ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ

  • ﺣﻘﻞ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.‫

  • أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻹﺛﺒﺎت ﻓﺜﻤﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وھﻨﺎك ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‫ ﻓﻲ ﺣﺠﯿﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب.‫

  • ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎﻳﯿﺲ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﻊ اﻟﻰ ﺣﺪ اﻻن أي ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻀﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﻟﺘﺰاﻣﺎت‫جهات ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ , وﺛﻤﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻤﻘﺎھﻲ ‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

  • ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أجهزة اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻢ إﺳﺘﺤﺪاث ﻗﺴﻢ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻷردن واﻟﺴﻮدان واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‫واﻹﻣﺎرات وﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‫

  • ﻟﻢ ﻳﺠﺮ أي ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺒﻂ وﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻈﻢ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت

تاريخ الانعقاد مكان الانعقاد المدة