ﻣﻘﺪﻣﺔ :
أﺻﺒﺢ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ إزدﻳﺎد ﻣﻀﻄﺮد ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲاﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ أﻣﺎمﻣﺸﻜﻼﺗﮫﺎ ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻀﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻷن ﺗﻮاﻛﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ھﺬه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ، وﺑﺈﺟﺎزة ﻗﺎﻧﻮنﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ العالم ﻓﻲ ﻋﺎم 2007 ﺻﺎر ﻻزﻣً اﻟﺘﺒﺤﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺪراﺳﺔ ﺎاﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ وإﺑﺮاز ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫﺎ وإﺷﺎﻋﺔ ﻧﻮع ﻣﻦاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﻌﻤﯿﻖ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻹﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻹﺛﺒﺎت والمواجهة لهذا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ،واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ھﻲ ﺛﻤﺮة ﻣﻦ ﺛﻤﺎر اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫﺎ ﻋﺼﺮﻧﺎاﻟﺤﺎﺿﺮ وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ھﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وإﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮫﺎ ﻟﺨﯿﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﻮاز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
الأهداف العامة :
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ
ﺻﻮر ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال
ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺳﺎءة اﻹﺋﺘﻤﺎن .
ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺗﻼف اﻟﻨﻈﻢ .
ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ .
ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ .
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال .
ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻷﻟﻲ .
ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻹﺗﺼﺎﻻت
اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ .
ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ .
ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻈﻢ اﻹﺗﺼﺎﻻت .
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﺑﺎﺣﯿﺔ .
ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرھﺎب . ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺬف اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (اﻟﺬم اﻟﻘﺪح اﻟﺘﺤﻘﯿﺮ- إﺷﺎﻧﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ
المحاور الرئيسية :
الوحدة الأولى :
اﻹﺛﺒﺎت وﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ :
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ينهض اﻻن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ (اﻟﺮﻗﻤﻲ) اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻜﯿﯿﻒ
اﻻدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﮫ أجهزة اﻟﻌﺪاﻟﺔ أدﻟﺔ ﻟﮫ ﺎﺷﻜﺎل وﻃﺮق ﻣﺤﺪدة اﻻ أناﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﺷﻜﻠﺖ تجدياٌ قانونياْ جديدآ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻲ أھﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺨﻮض ﻓﯿﻪ دون اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ وﺗﻘﻨﯿﺎﺗﻪ
اﻻدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ دواﺋﺮ وﺣﻘﻮل ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ وﻧﺒﻀﺎت ﻛﮫﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻻ ﻳﺪرﻛﮫﺎ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﺤﻮاس اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن (ﻣﻌﺎدﻻت رﻳﺎﺿﯿﺔ ) .
مفهوم اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ
اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ
الوحدة الثانية:
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ :
اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ دواﺋﺮ وﺣﻘﻮل ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ وﻧﺒﻀﺎت ﻛﮫﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻻ يدركها اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﺤﻮاس اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن .
اﻻدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ ، أﻗﻞ ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻻدﻟﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ درﺟﺔ اﻟﺘﺨﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮫﺎ وﺣﺠﻤﮫﺎ وﻣﻜﺎن وﺟﻮدھﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﯿﻦ .
ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻻدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ولها ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺤﺠﯿﺔ اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ اﻟﺸﺊ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻧﻮاع اﻻدﻟﺔ اﻷﺧﺮي .
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ اﻻدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﻤﺰورة أو اﻟﺘﻲ ﺟﺮي تحريفها بمضاهاتها ﻣﻊ اﻷدﻟﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪراﻟﺬي ﻻ ﻳﺪع مجالا ﻟﻠﺸﻚ
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻹﺗﻼف أو اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ اﺳﺘﺮﺟﺎعها ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻮھﺎ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻲ وﺟﻮد اﻻدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺮح اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻳﻤﻜﻦ وﺟﻮدھﺎ أيضا ﻓﻲ ﻣﺴﺮح أوﻣﻜﺎن اﻓﺘﺮاﺿﻲ Virtual Scene of Crime.
ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻻدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻻدﻟﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ حركتها ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت .
الوحدة الثالثة:
اﻋﺘﻤﺎد أﻧﻮاع اﻷدﻟﺔ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺴﺦ ﻣﻨﮫﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻮل وﻟﮫﺎ ذات اﻟﺤﺠﯿﺔ .
ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺤﺮﻳﻒ.
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﺗﻼف اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﻮھﺎ أو إﺗﻼﻓﮫ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮫﺎ ﻣﻦ ذاﻛﺮة اﻟﺤﺎﺳﻮب.
إذا ﺣﺎول المتهمون إﺗﻼف اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺦ منها ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ آﻣﻨﺔ ، علما ﺑﺄن ﻟﻠﻨﺴﺦ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ .
الوحدة الرابعة:
المواجهة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ واﻻﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ :
إن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻼءﻣﺔ لمواجهة ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﺼﺐ وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وإﺧﻔﺎء اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا وﻗﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﻤﻼءﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻻت ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﮫﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨﻮي .
إن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﺳﻲ إجتهد ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ مفهوم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﺧﺘﻼس ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺑﯿﺎﻧﻪ .
إن إﻧﻄﺒﺎق وﺻﻒ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم (اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ) ﻟﻢ ﻳﻨﻞ إﺟﻤﺎﻋﺎ ﻓﻲاﻟﺮأي .
ﺗﺤﺪﻳﺪ مفهوم اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺑﺤﯿﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻣﻜﺘﻮب أو ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
أن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﺼﺐ وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وإﺧﻔﺎء اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ ﻏﯿﺮﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم (اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ )
الوحدة الخامسة:
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ :
ﺴﻦ التشريعات الخاصة ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺬي يعالج ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺣﺘﯿﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
فقمامت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﯿﺔ واﻟﺴﻮﻳﺪ بأول تشريع قانوني ﺧﺎص ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
حددوا لها ﺧﻤﺴﺔ أﻧﻮاع رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ وھﻲ :
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ .
ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ ﺑﻌﺪ .
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ .
دﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ .
ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺎھﺰة واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﺳﺐ .
الوحدة السادسة:
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ :
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﯿﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، وﺛﻤﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻄﻮﺑﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
إﻗﺮار ﻣﻮدا ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاء ﺟﺮﻣﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺻﻮر ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
ﺣﻘﻞ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻹﺛﺒﺎت ﻓﺜﻤﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وھﻨﺎك ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺠﯿﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎﻳﯿﺲ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﻊ اﻟﻰ ﺣﺪ اﻻن أي ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻀﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﻟﺘﺰاﻣﺎتجهات ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ , وﺛﻤﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻤﻘﺎھﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أجهزة اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻢ إﺳﺘﺤﺪاث ﻗﺴﻢ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻷردن واﻟﺴﻮدان واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات وﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﻢ ﻳﺠﺮ أي ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺒﻂ وﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻈﻢاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
تاريخ الانعقاد | مكان الانعقاد | المدة |
---|